ثبتت هذه الجلسة في صحيح البخاري، وهي جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام.
لا تستحب بعد سجدة التلاوة أو للمصلي قاعداً، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً، ولا في الثانية منه إن أراد التشهد.
الأفضل ألا تزيد على قدر الطمأنينة، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة.