إذا أذنت أو أقمت لجماعة النساء فقط، فهذا جائز.
2.
أو لنفسها منفردة، فهذا جائز أيضًا.
أما إمامة المرأة للرجال، سواء كانوا رجالًا فقط أو رجالًا ونساءً معًا، فلا تصح مطلقًا.
ولكن يمكن للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة الجماعية، وتقف معهن في وسط الصف.
وبالتالي، يمكن للنساء الصلاة جماعة إذا اجتمعن في مكان، وتؤمهن امرأة منهن.