وفقًا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يجب على المرأة تقدير قيمة الذهب الذي تملكه، سواء كان أقل أو أكثر من سعر الشراء، ثم إخراج ربع العشر من تلك القيمة.
وبالتالي، إذا بلغ الذهب نصابًا (58.
5 جرام تقريبًا) وحال عليه الحول، يجب إخراج ربع العشر من قيمته المستعملة.