إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً في سداد الدين، فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه. أما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات