في حالة فرض الدولة تأمينًا إجباريًا على السيارات، حيث لا يستفيد صاحب السيارة بشيء، ولكن في حال وقوع حادث يؤدي إلى إصابة أو وفاة شخص، يقوم أهله برفع قضية على شركة التأمين للحصول على تعويض، وهذا التعويض لا يؤثر على صاحب السيارة سلبًا أو إيجابًا، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
الحمد لله، وفقًا للفتوى، فإن حرمة الاشتراك في التأمين لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إذا التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث. وبالتالي، فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها. لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه.
وقد أجاز فضيلة الشيخ ابن جبرين أخذ التعويض من شركة التأمين في هذه الحالة، حيث قال: "يجوز ذلك، لأن هذه الشركات التزمت أنها تتحمل ما يحدث من هذا الإنسان الذي أمَّن عندها، ولا يتورع عن ذلك مادام أنهم ملتزمون بدفع التعويض".
وبالتالي، يمكن لأهل المتوفى أو المصاب أخذ التعويض من شركة التأمين دون حرج شرعي، طالما أنهم ليسوا مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة التأمين. والله أعلم.