هل يمكن إقامة جماعة نسائية في مسجد واحد مع جماعة الرجال؟

في الإسلام، الأصل هو عدم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، لما في ذلك من تفريق المسلمين وتشويش بعضهم على بعض. ومع ذلك، إذا وجد عذر، مثل عدم سماع

في الإسلام، الأصل هو عدم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، لما في ذلك من تفريق المسلمين وتشويش بعضهم على بعض. ومع ذلك، إذا وجد عذر، مثل عدم سماع النساء صوت الإمام، فلا حرج من إقامة جماعة خاصة بالنساء تصلي بهن إحداهن، مع وجود جماعة الرجال.

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك في صلاة التراويح في المسجد، حيث جعلا إماماً للرجال وآخر للنساء. كما روى الألباني رحمه الله في رسالة "قيام رمضان" أن عمر رضي الله عنه جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة.

ويجوز إقامة جماعة نسائية في مسجد واحد مع جماعة الرجال إذا كان المسجد واسعاً، لئلا يشوش أحدهما على الآخر. وهذا الحكم مبني على وجود عذر شرعي، مثل عدم سماع النساء صوت الإمام، وليس قاعدة عامة.

وبالتالي، يمكن للنساء في مسجد الجامعة إقامة جماعة خاصة بهن تصلي بهن إحداهن، بشرط ألا يحصل تشويش من الجماعتين بعضهما على بعض، وأن يكون ذلك لعذر شرعي.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات