لا يوجد حكم شرعي خاص لمن مات جنبا، حيث أن موت الشخص جنبا أو المرأة حائضا لا يعتبر دليلا على ضعف الدين أو سوء الخاتمة، طالما أن الجنابة كانت بسبب مباح مثل جماع الزوجة أو الاحتلام. وقد وردت قصص مشهورة عن شهداء ماتوا جنبا، مثل حنظلة رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، حيث غسلتهم الملائكة.
إذا مات الرجل جنبا أو المرأة حائضا، فإنه يغسل غسلا واحدا فقط، ويكفي غسل الموت عن غسل الجنابة والحيض. وذلك لأن سببين للغسل اجتمعا: الجنابة أو الحيض والموت، فيكفي غسل واحد عنهما. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، بما في ذلك الشافعية والمالكية، الذين يرون أن الشهيد لا يغسل لو مات جنبا.
وبالتالي، إذا مات الجنب ولم يغتسل، يكفي لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته مرة واحدة، على ما رآه الشافعية والمالكية. ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم يغتسل، سيحاسب على تركها، لأنها وجبت عليه ولم يصلها، فالحساب على ترك الصلاة وليس على ترك الغسل.
والله أعلم.