حكم بطاقات الائتمان الصادرة من بنوك إسلامية: قرار مجمع الفقه الإسلامي

يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية بشرط عدم احتساب أي فائدة حتى في حالة التأخر عن السداد، مع السماح فقط بتحصيل رسوم سنوية ثابت

يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الإسلامية بشرط عدم احتساب أي فائدة حتى في حالة التأخر عن السداد، مع السماح فقط بتحصيل رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمات المقدمة. هذا ما أكده مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 108 (2/12)، الذي يوضح شروط إصدار واستخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة.

وفقًا لهذا القرار، لا يجوز إصدار أو استخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان العميل عازماً على السداد خلال فترة السماح المجانية. ومع ذلك، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

في هذه الحالة، يجوز للبنك المصدر أخذ رسوم مقطوعة من العميل عند الإصدار أو التجديد، حيث تعتبر هذه الرسوم أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة. كما يجوز للبنك المصدر أخذ عمولة من التاجر مقابل مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

أما السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، فهو اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة لا تعد من قبيل الربا.

في الختام، لا يجوز شراء الذهب والفضة أو العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. هذا القرار يوضح حكم بطاقات الائتمان الصادرة من بنوك إسلامية، ويقدم إرشادات واضحة للمتعاملين مع هذه البطاقات.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات