إذا لبست الجورب تحت الخف على طهارة، ثم توضأت ومسحت على الخف، فهل يمكنك إكمال مدة المسح على الجورب إذا خلعت الخف؟
وفقًا للفتوى الشرعية، فإن من لبس خفًا على خف أو خفًا على جورب، فلأيهما يكون الحكم. وفي هذه الحالة، إذا لبست جوربًا تحت خف على طهارة، ثم توضأت ومسحت على الخف، ثم خلعت الخف، فإن مسحك لا ينتقض. يمكنك إكمال مدة المسح على الجورب في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
في الحالة الأولى، إذا لبست جوربًا أو خفًا ثم أحدثت، ثم لبست عليه آخر قبل أن تتوضأ، فالحكم للأول. أي أنه إذا أردت أن تمسح بعد ذلك، فمسحك يكون على الأول، ولا يجوز أن تمسح على الأعلى.
وفي الحالة الثانية، إذا لبست جوربًا أو خفًا، ثم أحدثت ومسحت عليه، ثم لبست عليه آخر، فلك مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: "ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك". وقال النووي: "إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة". وإذا قلنا بذلك، فإن ابتداء المدة يكون من مسح الأول. وله في هذه الحالة مسح الأول أيضًا من غير شك.
وفي الحالة الثالثة، إذا لبست خفًا على خف أو جورب، ومسحت الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم يذكر أحد صراحةً ذلك، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج أن الخف والجورب يمكن أن يكونا كخف واحد، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة. وبناءً على ذلك، يجوز أن تمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
لذلك، إذا لبست خفًا على جورب ثم نزعت الأعلى منهما، فإن مسحك لا ينتقض، وله أن يمسح على الأسفل في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ إلى انتهاء مدة المسح. والله أعلم.