لا تجب الزكاة في القطن، وفقًا لقول ابن قدامة في "المغني" (2/296): "لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل، فلم تجب فيه الزكاة كالخضروات". هذا القول يدعمه أيضًا فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث ذكرت أن "لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء".
وعند سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن زكاة القطن، أجاب بأن الزكاة تجب فقط في الحبوب والثمار، أما الخضروات والبطيخ والقطن وما شابهها فلا زكاة فيها. ومع ذلك، إذا أعد الإنسان القطن للتجارة بعد جنيه، فإنه يصبح عروض تجارة، وتجب فيه الزكاة.
وبالتالي، لا تجب الزكاة في القطن ذاته، ولكن إذا كان القطن مخصصًا للتجارة، فإنه يصبح عروض تجارة، وتجب فيه الزكاة وفقًا للشروط الشرعية.