إذا كنت قد اقترضت مبلغاً من المال ورهنت بعض الذهب عند المقرض مقابل هذا القرض، فإن حكم الزكاة في هذا الذهب يعتمد على عدة عوامل. إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً، أو إذا كان لديك ذهب آخر يبلغ النصاب عند ضمه إلى هذا الذهب، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال عليه الحول. وكون الذهب مرهوناً مقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأنك تملكه ملكاً تاماً.
يقول الشيخ النووي رحمه الله في "المجموع": "لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وحال الحول وجبت فيها الزكاة؛ لتمام الملك". ويؤكد الشيخ منصور البهوتي رحمه الله على وجوب الزكاة في المال المرهون، حيث يقول: "وتجب الزكاة أيضا في ... مرهون ويخرجه الراهن منه أي: من المرهون إن أذن له المرتهن".
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن وجوب الزكاة في المال المرهون، فأجاب: "المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن". مثال ذلك: رجل رهن ماشية من الغنم (وهي مال زكوي) عند شخص آخر، فالزكاة فيها واجبة لابد منها؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة، ويخرج الزكاة منها، لكن بإذن المرتهن.
إذا لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة من الرهن، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر - إن كان عنده - أو ينتظر حتى يفك الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها. والله أعلم.
في النهاية، إذا كان الذهب المرهون يبلغ نصاباً أو يمكن ضمه إلى ذهب آخر ليبلغ النصاب، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال عليه الحول، ولا يؤثر كون الذهب مرهوناً على وجوب الزكاة فيه.