هل يجوز للمرأة والرجل قص شعرهما بنفسيهما للتحلل من العمرة؟

يجوز للمرأة والرجل قص شعرهما بنفسهما للتحلل من العمرة، وفقًا لما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ففي "الشرح الممتع" (7/328)، قال الشيخ: "ويحلق هو بيد

يجوز للمرأة والرجل قص شعرهما بنفسهما للتحلل من العمرة، وفقًا لما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ففي "الشرح الممتع" (7/328)، قال الشيخ: "ويحلق هو بيده، أو يكلف من يحلقه، خلافاً لما قاله بعض العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول: لم يفعل محظوراً، بل حلق للنسك".

كما أكد الشيخ ابن عثيمين في "لقاء الباب المفتوح" (224/42) أن قص المرأة شعرها بنفسها أو حلق الرجل رأسه بنفسه أو حلقها له محرم أو محلّ، كل ذلك جائز.

وبالتالي، يمكن للمرأة والرجل قص شعرهما بنفسهما للتحلل من العمرة دون أي مشكلة شرعية. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات