وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فإن موجبات القضاء والكفارة في رمضان تتعلق بالجماع تحديدًا، وليس كل ما يصل إلى المعدة عمدًا. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم في حالة الأعرابي الذي جامع زوجته عمدًا في نهار رمضان وهو صائم.
اتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا تأثير له في الحكم، فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته. كما اتفقوا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا. واتفقوا أيضًا على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة.
ومع ذلك، اختلف الفقهاء في تحديد المناط الحقيقي للحكم. هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمدًا، أم انتهاكه بإفساد الصوم عمدًا مطلقًا، ولو بطعام أو شراب؟ اتفق الشافعي وأحمد على الأول، بينما قال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني.
الصواب، وفقًا للفتوى، هو أن موجبات القضاء والكفارة في رمضان تتعلق بالجماع تحديدًا، تمشياً مع ظاهر النص الشرعي. ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالتالي، فإن الإفطار في صيام القضاء بالجماع يوجب القضاء فقط، دون كفارة، لأن القضاء ليس له حرمة زمان الأداء مثل رمضان نفسه. أما الإفطار عمدًا في صيام رمضان نفسه، سواء بالجماع أو بطعام أو شراب، فإنه يوجب القضاء والكفارة.