في حالة نسيان الشخص لجنابته أثناء سفره للحج، ثم اغتسل للإحرام فقط دون نية الاغتسال من الجنابة، فإن اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة. هذا بناءً على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: "اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة؛ لأنه غسل مشروع، وخصوصاً مع النسيان، وقد نص الفقهاء على ذلك بقولهم: (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن الواجب)، وقيده بعضهم بما إذا كان ناسياً، وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن ذلك يجزئه".
بالتالي، في هذه الحالة، يغتفر نسيان الشخص لجنابته، ويعتبر اغتساله للإحرام كافياً لإزالة الحدث الأكبر، مما يجعله قادراً على أداء المناسك بشكل صحيح.