لا تجب الزكاة على الأغنام التي اشتريتها من والدتك، حيث لم يمض على شرائها إلا أيام قليلة ولم يبق من دور الحول عليها إلا شهر واحد. وفقًا للشريعة الإسلامية، تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت نصاباً - وهو أربعون شاة - ومضى على النصاب حول كامل وهو في ملكك. هذا بناءً على حديث ابن ماجة (1792) الذي رواه عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
ومرور الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام. إذا زال الملك قبل تمام الحول، إما بتلف المال، أو بيعه، أو هبته، ونحو ذلك، فإن الزكاة لا تجب فيه. لذلك، لا تجب الزكاة على والدتك لأن ملكها عن الأغنام زال قبل تمام الحول، ولا تجب الزكاة عليك في تلك الأغنام التي اشتريتها حتى تمضي سنة كاملة عليها من وقت ملكك لها. والله أعلم.