لا حرج على الشخص في أن يزيل شعره أو ظفره وهو جنب، لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد دليل صحيح يمنع من ذلك، ومن منع من ذلك طولب بإثبات الدليل. هذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه الشهيرة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال: "المؤمن لا ينجس". وفي صحيح الحاكم: "حياً ولا ميتاً". وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: "ألق عنك شعر الكفر واختتن"، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم.
وبالتالي، يمكن للمجنب أن يقص شعره أو ظفره دون أي حرج شرعي، حيث لا يوجد دليل صحيح يمنع ذلك، بل إن الأحاديث النبوية تشير إلى جواز ذلك.