لا يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج أو العمرة عند دخوله إليها، طالما أنه لم يرد أداء النسك. وفقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة"، فمن مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. هذا من رحمة الله بعباده وتسهيلًا عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحرم عند دخوله مكة عام الفتح، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. لذلك، من توجه إلى مكة للعمل أو لأي غرض آخر غير النسك، ليس عليه إحرام إلا إذا رغب في ذلك.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات