الحمد لله، وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فإن التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير. بهذا التحلل الأول، يحل لكل منهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع. أما التحلل الأكبر، فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع.
وبالتالي، فإن التحلل الكامل (التحلل الأكبر) في الحج يكون بعد طواف الإفاضة والسعي، وليس بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات. هذا يعني أن الحاج الذي يعتزم الحج فقط (الإفراد بالحج) يمكنه فك لبس الإحرام بعد طواف الإفاضة والسعي، وليس بعد رمي الجمرات.