الحمد لله، القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، كالمفرد. الطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة، أما طواف القدوم فهو سنة. والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة. هذا ما دلت عليه السنة الصحيحة، وذهب إليه جمهور أهل العلم.
وفقًا لابن قدامة رحمه الله، فإن القارن لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. هذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا". وفي مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك". وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما جميعا".
وبناءً على ذلك، فإن ما ذُكر لك من أن القارن عليه سعي واحد هو الصواب. ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعى، فإنه يظل على إحرامه، ولا يأخذ من شعره، ولا يسمى ما أتى به عمرة؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا. والله أعلم.