إذا عقد شاب على فتاة ثم طلقها قبل الدخول بها، وكان قد حدد لها صداقاً وكتب على نفسه مبلغاً آخر مؤجلاً في نفس العقد، فإن المرأة تستحق نصف الصداق الذي دفع لها بالفعل ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفع بعد. هذا بناءً على الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" (البقرة: 237).
وبالتالي، إذا طلقها قبل الدخول، سواء قبضت الصداق أم لا، فإنها تستحق نصف الصداق الذي دفع لها ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفع بعد. وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك.
هذه الفتوى مستندة إلى رأي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، كما ورد في كتاب "فتاوى المرأة المسلمة" (2/738) جمع أشرف بن عبد المقصود. والله أعلم.