في الإسلام، أسباب الإرث محددة ومحددة بوضوح. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك ثلاثة أسباب رئيسية للإرث أجمع عليها العلماء: عقد الزوجية، القرابة، والولاء (العتق). بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء، مثل المولاة والمعاقدة، إسلامه على يديه، الالتقاط، وجهة الإسلام.
ومع ذلك، الرضاع ليس من هذه الأسباب. إذا توفيت امرأة وليس لها وارث من أقاربها، فإن تركتها تؤول إلى بيت مال المسلمين. وبالتالي، ابن الرضاع لا يستحق ميراثها.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذا الأمر، فأجاب: "ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث. فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات. ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها. وأما الإرث فلا حق له في الإرث. وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء [العتق]; وليس الرضاع من أسبابها".
وبناءً على ذلك، فإن تركة المرأة المذكورة تؤول إلى بيت مال المسلمين، ولا يستحق ابنها من الرضاع أي نصيب منها. والله أعلم.