اشتراط البلوغ في شاهدي النكاح: هل يعتبر الأطفال شهوداً؟

لا يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي، وفقاً للشريعة الإسلامية. يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين، كما ورد في حديث النبي صلى الله ع

لا يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي، وفقاً للشريعة الإسلامية. يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً، فلا تصح شهادة الطفل أو المرأة أو المجنون.

يشدد الفقهاء على أن الشهادة شرط أساسي في عقد النكاح، سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة. ولذلك، لا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح. هذا الشرط مستمد من القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: 282).

في الختام، لا يمكن اعتبار الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي، لأنهم لا يبلغون السن المطلوب للشهادة، وهو البلوغ والعقل. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 ブログ 投稿

コメント