حكم الصلاة بنجاسة نسيانًا: صحتها على القول الراجح

إذا نزل عليك بعض الإفرازات المحملة بالدماء وتطهرت منها، ولكن أصاب بعض منها الملبس الملتصق بالمكان ونسيت أن تغير هذا الملبس وصليت، فإن صلاتك صحيحة ولا

إذا نزل عليك بعض الإفرازات المحملة بالدماء وتطهرت منها، ولكن أصاب بعض منها الملبس الملتصق بالمكان ونسيت أن تغير هذا الملبس وصليت، فإن صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وذلك لأن من صلى بنجاسة لا يعلمها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة على القول الراجح، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

الدليل على ذلك هو قاعدة عامة عظيمة وضعها الله لعباده، وهي قوله تعالى: "رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا". وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلاً أو ناسياً، وقد رفع الله المؤاخذة به، ولم يبق شيء يُطالب به.

كما أن هناك دليلاً خاصاً في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وفيهما قذر، وأعلمه جبريل بذلك، فلم يستأنف الصلاة. وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة، فإنه لا يبطل بقية الصلاة.

لذلك، إذا صلى الإنسان بنجاسة نسيانًا أو جهلاً، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والله أعلم.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات