إذا ادعت زوجتك أنك طلقها طلقة سابقة، ولكنك لا تتذكر ذلك، فالأمر بسيط. وفقًا للشريعة الإسلامية، القول قولك حتى تثبت الزوجة الطلاق ببينة. هذا يعني أنك لا تعتبر قد طلقها إلا إذا كانت لديها دليل قاطع على الطلاق.
في هذه الحالة، إذا لم تكن هناك بينة، فإن القول قولك. هذا يعني أنك لم تطلقها إلا طلقة واحدة أمام القضاء وأمام الناس. ومع ذلك، إذا كانت الزوجة متأكدة من الطلاق السابقة، فيجب عليك التعامل مع الأمر على أنه طلقة ثانية.
إذا طلقها الرجل ثلاث مرات، وسمعت الزوجة ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين غير متهمين، فلا يحل لها تمكينه من نفسها. عليها أن تفر منه وتفتدي نفسها منه إن قدرت. هذا الحكم من جهة المرأة فيما بينها وبين الله. أما من جهة القضاء، فإن القول قول الزوج إن هو أنكر أنه طلقها لأن الأصل بقاء النكاح.
في النهاية، إذا نسي الرجل الطلاق ولم يتذكر، فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين. ولكن إذا كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى، فالأحوط له تركها.
والله أعلم.