هل يجب زكاة على أموال الوقف المستثمرة؟

لا تجب الزكاة على أموال الوقف المستثمرة، سواء كانت هذه الأموال مستثمرة أم لا. وذلك لأن أموال الوقف ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محد

لا تجب الزكاة على أموال الوقف المستثمرة، سواء كانت هذه الأموال مستثمرة أم لا. وذلك لأن أموال الوقف ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف، مثل الفقراء والمساكين والعجزة وطلبة العلم وغيرهم.

وقد أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة. فأجابت اللجنة بأن "لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار".

وبالمثل، أكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. كما أشار إلى أن مال الدولة أو بيت المال لا زكاة فيه، لأنه ليس ملكاً لشخص معين.

وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات