في شريعة الإسلام: حكم زواج الرجل بابنة زوجته المتوفاة

إذا توفي الأب متزوّجاً بامرأتين ولديه بنات من كل واحدة منهما، ثم تزوّجت إحدى الابنَّات من رجُل ما، فإن بنات الزوجة الأولى ليستا محرمات لهذا الراجل؛ لأ

إذا توفي الأب متزوّجاً بامرأتين ولديه بنات من كل واحدة منهما، ثم تزوّجت إحدى الابنَّات من رجُل ما، فإن بنات الزوجة الأولى ليستا محرمات لهذا الراجل؛ لأنه ليس هنَّ ربيباته. ومع ذلك، يصبح هذا الرجل محرماً نهائياً لكافة البنات الموجودة تحت رعايته حال دخوله بالمرأة التي تزوجها. وذلك وفقاً لما ورد في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل: "وحُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكن وأخواتكن من الرضاعة ولبناتكن". بالإضافة لذلك، تشدد الفتوى على أن مصطلح الربيبة تشير إلى ابنة الزوجه بغض النظر عن المكان الذي تربيت فيه، وأن هذه الحالة تخضع لحكم التحريم المؤبد حتى لو كانت تلك الأم غير موجودة أثناء فترة تربيتها. تؤكد فتاوى اللجنة الدائمة أنه عند زواج الرجل بربة بيت لها بنات شرعية أو تبنى، فهو بالتالي يحرم نفسه ممن ذكر سلفا بشكل دائم وغير قابل للتغيير. وفي النهاية، يؤكد الفقه الإسلامي بأنه حين يدخل الرجل زوجته الجديدة تصبح جميع بنات زوجته السابقة محرّمات حسب تعاليم الدين الإسلامي.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer