في حالة وفاة المرأة الحامل ووجود جنين حي في بطنها، يختلف الفقهاء في حكم شق بطنها لإخراج الجنين. الحنابلة يرون أنه لا يجوز شق بطن الميتة، بينما يرى الشافعية والحنفية وأشهب وسحنون وابن حزم بجواز شق البطن إن رجي إخراجه حياً.
يعتمد رأي الحنابلة على أن شق البطن يعتبر مثلة للميتة، وهو محرم إلا إذا كانت هناك مصلحة قوية متحققة. ومع ذلك، في الأوقات الحديثة حيث تطورت فنون الجراحة، أصبح شق البطن لا يعتبر مثلة ولا مفسدة، مما يجعل الفقهاء يميلون إلى جواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه، خاصة إذا انتهى الحمل وكان سلامة المولود متيقنة.
في النهاية، يعتمد الحكم على تقييم المصلحة والمفسدة، حيث أن سلامة البطن من الشق مصلحة، وسلامة الولد ووجوده حيًا مصلحة أكبر. كما أن شق البطن مفسدة، وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر. لذلك، إذا كان الشق أهون المفسدتين، فإنه يجوز لإخراج الجنين الحي. والله أعلم.