حكم الرجوع في الوقف: لا رجوع في الأرض الموقوفة

لا يجوز للواقف أن يرجع في الأرض التي وقفها لتكون مقبرة، حتى لو لم يتم استخدامها بعد. فبمجرد وقف الأرض، تخرج من ملك الواقف وتصبح ملكاً للانتفاع بها في

لا يجوز للواقف أن يرجع في الأرض التي وقفها لتكون مقبرة، حتى لو لم يتم استخدامها بعد. فبمجرد وقف الأرض، تخرج من ملك الواقف وتصبح ملكاً للانتفاع بها في الغرض الذي وقفت له. وبالتالي، لا يحق للواقف الرجوع فيها أو في بعضها، حتى لو كان حاله ضعيفاً بعد التقاعد.

يجب أن يتم التعامل مع الأرض الموقوفة وفقاً للغرض الذي وقفت له، فإذا احتاجت إلى الدفن فيها، فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى. ولا يجوز التصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة.

وعلى الرغم من ضعف حال الواقف بعد التقاعد، إلا أن ذلك لا يبرر له الرجوع في الوقف. فالواقف يجب أن يتحمل مسؤولية قراره بالوقف، ويأمل أن يكافئه الله على ما أنفقه.

هذه الفتوى مستمدة من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما وردت في "فتاوى إسلامية" (3/23).


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات