في الإسلام، يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها، وذلك بناءً على الآية القرآنية التي تقول: "وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ" (النساء: 23). ومع ذلك، يجوز للأب أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها، أو بنتها - من غير ولده - لأن الله تعالى قال بعد ذكر المحرمات: "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ" (النساء: 24). وبالتالي، لا يوجد مانع شرعي من زواج الأب بأخت زوجة ابنه. والله أعلم.
هذا الحكم مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد اتفق عليه معظم الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية. ففي المذهب الحنفي، قال ابن عابدين في حاشيته: "وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال". وفي المذهب الشافعي، قال النووي في روضة الطالبين: "ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها". وفي المذهب الحنبلي، قال صاحب كشاف القناع: "وتباح بناتها أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهنَّ لدخولهنَّ في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ".
وبالتالي، يمكن القول بأن زواج الأب بأخت زوجة ابنه جائز شرعاً، طالما أنها ليست من المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة.