لم يثبت في السنة النبوية استحباب رفع الإصبع للتشهد بعد الوضوء، وفقًا لما ورد في الفتاوى الشرعية. الأصل في العبادة هو التوقيف، أي أن ما لم يرد في السنة لا يجوز الزيادة عليه. بعد الوضوء، المشروع للمسلم أن يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، كما ورد في صحيح مسلم.
وعن حكم رفع الإصبع في التشهد بعد الوضوء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا أعلم له أصلاً"، مشيرًا إلى أن المشروع لمن انتهى من الوضوء هو قول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
أما ما ذكره السائل عن الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل. ومع ذلك، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة في التشهد من الصلاة وفي دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة. أما ثبوت ذلك بعد الوضوء، فلم يثبت.
يجب التنبيه على أن وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل لا يعني أن كل اجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة هي قول فصل. القول الفصل هو ما دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة، مثل تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر. أما المسائل الاجتهادية، فلا يقال فيها القول الفصل، وإنما يقال الظاهر أو الراجح أو الصواب. والله أعلم.