لا تجب الزكاة في المال المودع لدى الجهة التي تعمل على دعم الشباب في التزويج، حيث أن هذا المال موقوف على جهة عامة، وهو ليس ملكًا لأحد معين. وفقًا لشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله، فإن الدراهم التي تبرع بها أهل الخير للزواج أو الصدقات أو الجهاد أو ما شابه ذلك لا زكاة فيها؛ لأنها ليست ملكًا لأحد. وبالتالي، لا يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم. والله أعلم.
الفقيه أبو محمد
17997 مدونة المشاركات