إذا اشتريت صكوكًا إسلامية بغرض الاتجار فيها وبيعها عند ارتفاع السعر، فإن الزكاة تجب عليك في الصكوك وفي أرباحها. عند نهاية الحول، تقوم الصكوك بسعر السوق وتخرج ربع العشر (2.5%) من هذه القيمة، وتزكي أيضًا الأرباح التي استلمتها.
أما إذا اشتريت الصكوك بغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من ربحها فقط، فإنك تزكي الربح فقط، ولا تزكي الصكوك نفسها. ومع ذلك، إذا تبقى لدى الجهة القائمة على الصكوك أموال نقدية لم توضع في منشآت، فيقدر ما يعادل كل صك من هذه النقود، ويكون على صاحب الصك إخراج زكاتها.
وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي، إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. إذا استطاع المساهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها، زكى أسهمه على هذا الاعتبار. أما إذا اشترى الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها السنوي وليس بقصد التجارة، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع.
في حالة شراء الأسهم بقصد التجارة، تزكى زكاة عروض التجارة. فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
والله أعلم.