يشترط لصحة البيع في الإسلام أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت العقد، وذلك لضمان العدالة والوضوح بين المتعاقدين. ومع ذلك، فإن البيع الذي يتم فيه تعليق الثمن على سعر البورصة في المستقبل يعتبر غير صحيح لجهالة الثمن.
في البيع المذكور، يتم الاتفاق على سعر البيع بناءً على سعر البورصة في شهر مستقبلي، مما يجعل الثمن غير محدد ومجهول. وهذا يتعارض مع شرط العلم بالثمن في مجلس العقد، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" (مسلم 1513). الغرر هنا يشير إلى الجهالة والمخاطرة التي قد تؤدي إلى النزاع.
ومن ثم، فإن الصورة الأولى من البيع المذكور لا تصح لجهالة الثمن وقت العقد. أما الصورة الثانية التي يتم فيها تحديد الثمن مسبقاً بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم، فهي صورة صحيحة.
هذه المعاملة تدخل في عقد "الاستصناع"، وهو جائز شرعاً بشرط أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت العقد. وقد جوز كثير من أهل العلم أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، أي لا يلزم دفعه كاملاً في مجلس العقد.
في الختام، يجب أن يكون الثمن معلوماً ومحدداً وقت العقد لضمان صحة البيع، وإلا فإن المعاملة ستكون باطلة لجهالة الثمن.