إذا توفيت والدتك وتركت زوجًا وأربعة أبناء وأربع بنات، بالإضافة إلى أم وجدتك، وكان لديها 3 آلاف ريال وذهب بقيمة 20 ألف ريال، فإن تقسيم التركة يتم وفقًا للشريعة الإسلامية كما يلي:
الأم تحصل على السدس من التركة، وذلك بناءً على قول الله تعالى في سورة النساء: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" (النساء: 11).
الزوج يحصل على الربع من التركة، وذلك بناءً على قول الله تعالى في سورة النساء أيضًا: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" (النساء: 12).
الباقي من التركة يقسم بين الأبناء والبنات، حيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وذلك بناءً على قول الله تعالى في سورة النساء أيضًا: "يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء: 11).
وبالتالي، إذا كانت التركة كما ذكرت، فإن نصيب الأم هو 3833 ريالًا، ونصيب الزوج هو 5750 ريالًا، ونصيب كل ابن هو 2236 ريالًا، ونصيب كل بنت هو 1118 ريالًا. والله أعلم.
يرجى ملاحظة أن هذا التوزيع يعتمد على المعلومات المقدمة، وقد يكون هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تقسيم التركة، مثل الديون أو الوصايا أو وجود ورثة آخرين غير معروفين. لذلك، يُنصح باستشارة المحاكم الشرعية للتأكد من توزيع التركة بشكل صحيح.