1
إخراج زكاة الفطر من الطعام وعدم جواز إخراجها نقدا …
هي من المسائل التي غاب عنها فقه المقاصد ومراعاة تغير المعطيات!
وليست محل إجماع رغم أن جمهور العلماء يقول بها ولكن خالفهم أبو حنيفة وسفيان الثوري فأجازوا إخراجها نقدا إذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي ذلك.
فما هو سبب الخلاف؟
2
سبب الخلاف ورود النص بأن تكون صدقة الفطر من قوت البلد (تمر - شعير - بر..) قالوا: وهذه عبادة ويجب الوقوف فيها عند النص!
لكن الفقهاء المعاصرين لم يلتفتوا إلى أن التمر والبر والشعير كانوا في الزمن السابق أحد وسائل المعاوضات!
فهذه الأطعمة لم تكن مجرد أطعمة وإنما هي نقود بذاتها!!
3
فالعرب في الجاهلية والإسلام لم يتعاملوا بالنقد “الفلوس” كوسيلة رئيسية في البيع والشراء!
فقد كانت لديهم دراهم بيزنطية وفارسية ولكن تداولها كان محدودا حتى أصدر عبد الملك بن مروان أول عملة نقدية!
ولذلك كانوا يشترون حاجاتهم بالتمر والشعير فلم تكن هذه الأطعمة مجرد طعام!
4
ومن هنا نجد أن التمر والبر والشعير كان بالنسبة للفقراء في زمن النبي ﷺ وما بعده طعام وفلوس في ذات الوقت!
فإذا تصدقت على الفقير بهذه السلع فقد سددت حاجته للطعام والفلوس في ذات الوقت!
فاختيار النبي ﷺ لهذه الأطعمة اختيار مقاصدي واضح ويحقق غايته الأهم وهي إغناء الفقراء عن السؤال
5
وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!
فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا
وهو سد حاجة الفقراء!
فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا