في الإسلام، هناك خلاف بين العلماء حول إزالة النجاسة بغير الماء. جمهور العلماء يرى أن النجاسة في الثوب أو النعل لا تزال إلا بالماء، بينما يرى الحنفية وبعض المحققين المعاصرين أن أي مزيل يزيل النجاسة يجزئ في ذلك.
الدليل على إمكانية إزالة النجاسة بغير الماء يأتي من عدة أحاديث نبوية. ففي حديث أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قالت أم سلمة: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)" (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه). وفي حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسه وليصل فيهما" (رواه أبو داود).
كما أن السنة النبوية قد جاءت بالأمر بالماء في حالات معينة، مثل غسل آنية المجوس (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه)، لكنها لم تأمر بإزالة كل نجاسة بالماء بشكل عام. بل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالتها بغير الماء في مواضع أخرى، مثل الاستجمار بالحجارة، ودلك النعلين بالتراب، وإزالة النجاسة من الذيل بما بعدها، وغيرها من الأمثلة.
لذلك، فإن الرأي الراجح هو أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها. ومع ذلك، لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال. والذين قالوا إن النجاسة لا تزول إلا بالماء، منهم من اعتبرها تعبداً، لكن هذا ليس صحيحاً، لأن صاحب الشرع أمر بالماء في حالات معينة لتعينه.
في النهاية، تبين أن المرأة التي يصاب ذيل ثوبها بنجاسة يمكن أن تطهر ثوبها إذا مرَّت بعده بأرض أو أسفلت أو شارع أو بلاط فزالت عين تلك النجاسة بحيث لم يبق لها أثر. والله أعلم.