يجوز تسمية الأنثى باسم "حواء" دون أي حرج أو محظور شرعي. هذا الحكم مستند إلى الأصل العام في الأسماء، وهو الإباحة والجواز ما لم يتضمن الاسم محذورًا شرعيًا أو معنى سيئًا.
وقد كان هذا الاسم معروفًا لدى السلف الصالح، حيث ورد ذكر "حواء" في الصحابيات، مثل حواء بنت يزيد بن السكن، التي كانت من المبايعات من الأنصار وأسلمت قبل زوجها قيس بن الخطيم.
وبالتالي، لا يوجد مانع شرعي من تسمية الأنثى باسم "حواء"، وهو اسم معروف ومقبول في التراث الإسلامي.