?في صحيح البخاري رحمه الله
عن عائشة زوج النبي"
أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن
إلا أهلها وخاصتها
أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت
ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم
قالت: كلن منها
فإني سمعت رسول الله يقول:
التلبينة مجمة لفؤاد المريض
تذهب ببعض الحزن "
1️⃣
?(وهو لفظ البخاري)
أن عائشة رضي الله عنها: كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها، فإذا أتى وقت الطعام أمرت
بالبرمة فأصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها. يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها وهذا
يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به
2️⃣
✅️ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشي في اليوم الذي مات فيه
وقال:
(صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات)
فصلى بهم وكبر عليه أربعا يعني صلاة الغائب فالصحابي عبر بأنه نعى
نعى يعني أخبر بموته تأسفا
فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل
3️⃣
الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه
أما التفاخر أو لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك،
والعزاء في بيت فلان فهذا من النعي المنهي عنه.
?[من شرح الطحاوية الدرس 42]
4️⃣
✅️ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا: إن هدي السلف هو التفرق، والنبي
ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء أونحو ذلك
وهذا صحيح لكن ليس الحال هو الحال وليس الوقت هو الوقت
وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن،فكلام ابن القيم على بابه في قرية
5️⃣