إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وهي في عدتها، فله الحق في رجوعها إليها ما دامت في العدة، سواء بالقول أو بالوطء بنية الرجعة. ولكن إذا انقضت العدة، فلا يمكن الرجوع إلا بعقد جديد. وفي هذه الحالة، يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى وبعده وأثناء العدة، لأن هذا الأمر لا يرتبط ببعضهما البعض. ولا يلزمه إخبار الأولى أو الحصول على موافقتها، لأن الله أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة بشرط العدل.
أما زواج المسيار، فهو زواج صحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح الصحيحة، مثل رضا المرأة ووجود الولي والشاهدين والمهر. ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها مثل السكن أو المبيت أو النفقة. ومع ذلك، لا يصح النكاح من غير ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". فلا يجوز إخفاء الأمر عن الولي، ولا يصح النكاح إلا إذا عقده الولي بنفسه أو وكَّل من يعقد النكاح نيابةً عنه. ولا يجوز للإمام أن يقوم بدور الولي إلا إذا وكله في إجراء العقد.
وفي زواج المسيار، يتأكد اشتراط الولي تأكدا شديدا، تفريقا بينه وبين السفاح. لذلك، إذا كان ولي الزوجة لا يعلم بزواج المسيار ولا يوافق عليه، فلا يجوز للإمام أن يقوم بدور وليها. يجب أن يكون الولي حاضرا أو ممثلا في عقد الزواج.
والله أعلم.