إذا رضع أبو الزوجة من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع مرات، فإنه يصبح محرماً لأولادها مرتين: مرة لأنه أخوها، ومرة أخرى لأنه رضع منها. وفقاً للشريعة الإسلامية، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين، يصبح الرضيع ابناً للمرضعة، وأولادها إخوة له من الرضاعة. وبالتالي، يصبح أولادها أعماماً لأولاده من الرضاعة، مما يؤدي إلى تثبيت المحرمية بينهم.
يؤكد هذا الحكم قول الله تعالى في سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" (النساء: 23). كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن "ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب".
وبناءً على ذلك، فإن أولاد أخ الزوجة يصبحون محرمين على أولادها من الرضاعة. أما بالنسبة لزوجة أبي الزوجة، فيجوز لها أن تصافح أبناء هذه المرأة وتكشف شعرها أمامهم لأنهم أعمامها من الرضاعة.
والله أعلم.