تُحدد زكاة الحبوب على من كان مالكاً لها عند اشتداد الحب، وفقاً لما ذكره ابن قدامة في "المغني". فإذا باع المزارع حبوبه قبل اشتدادها، فإن الزكاة تقع على المشتري، لأن الملك انتقل إليه قبل وجوب الزكاة. أما إذا باعها بعد اشتدادها، فإن الزكاة تقع على البائع، لأنها تعلقت بذمته قبل البيع.
يُعتبر وقت وجوب الزكاة في الحبوب عند اشتداد الحب، وفي الثمار عند بدو صلاحها. فإذا تصرف المالك في الثمار أو الحبوب قبل الوجوب، فلا شيء عليه، لأن التصرف كان قبل الوجوب. وهذا يشمل البيع أو الأكل أو الهبة أو الإتلاف.
إذا انتقل الملك قبل وجوب الزكاة، فإنها لا تجب على البائع، بل على المشتري. وهذا يشمل حالات مثل وفاة المالك قبل وجوب الزكاة، أو بيع النخيل بثمار لم يبد صلاحها، أو بيع الأرض بثمار لم يشتد حبه.
في حالة السؤال المطروح، حيث باع المزارع حبوبه قبل اشتدادها لصاحب ماشية علفاً لها، فإن الزكاة تقع على المشتري، لأن الملك انتقل إليه قبل وجوب الزكاة. أما إذا باعها بعد اشتدادها، فإن الزكاة تقع على البائع. والله أعلم.