صحة عقد النكاح في حالة رفض الوالد وعدم صلاته

عند رفض والد الفتاة عقد نكاح ابنته، وتركها لمنزلها مع أمها وأخيها، واستئجار شقة أخرى، وتوكيل خالها في عقد النكاح بحضور أخيها، فإن صحة هذا العقد تعتمد

عند رفض والد الفتاة عقد نكاح ابنته، وتركها لمنزلها مع أمها وأخيها، واستئجار شقة أخرى، وتوكيل خالها في عقد النكاح بحضور أخيها، فإن صحة هذا العقد تعتمد على عدة عوامل.

أولاً، يشترط لصحة النكاح أن يكون ولي المرأة أو وكيله هو الذي يعقده. هذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا نكاح إلا بولي" (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه). كما قال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

ولي المرأة هو أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

في هذه الحالة، حيث أن الوالد رفض عقد النكاح ولا يصلي، فلا يمكن اعتباره ولياً. تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقاً كافر على الصحيح من قولي العلماء. وبالتالي، لا يصح أن يكون ولياً في النكاح.

إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً، فهو وليها. وإذا وكّل خالها في إجراء العقد، صح النكاح. الخال ليس من العصبة، فلا يكون ولياً في النكاح، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في حالتين: الأولى أن يوكله الولي، والثانية أن يكون العقد قد تم وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي.

في الختام، إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً ووكّل خالها في إجراء العقد، أو إذا تم العقد وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي، فإن العقد يكون صحيحاً.


الفقيه أبو محمد

17997 Blog indlæg

Kommentarer