حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان: بين السنة والبدعة

لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء كان ذلك بالقيام بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، أو بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك. لا يوجد في صح

لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء كان ذلك بالقيام بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن، أو بتوزيع الحلوى أو إطعام الطعام ونحو ذلك. لا يوجد في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص تلك الليلة بعبادة أو عادة. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة القدر ولا غيرها من الليالي ولا الاحتفال لإحياء المناسبات؛ كليلة النصف من شعبان، وليلة المعراج، ويوم المولد النبوي؛ لأن هذا من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

كما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العادات المرتبطة ببعض المناسبات، مثل الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان، فأجاب بأن هذه الاحتفالات لا أصل لها في الدين، وأنها منهي عنها. وأكد أن ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لا يجوز لنا أن نحدثه.

وبالتالي، فإن توزيع الحلوى على الأطفال في ليلة النصف من شعبان باعتباره فرحة بقدوم شهر رمضان لا يعتبر جائزاً، لأن هذا الاحتفال يعتبر بدعة في الدين. يجب على المسلمين الالتزام بما ورد في السنة المطهرة والابتعاد عن المحدثات التي لم يثبت أصلها.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات