حكم قطع الزوجة صلاتها عند دعوة زوجها: تفصيل شرعي

إذا دعا الرجل زوجته أثناء أدائها للصلاة النافلة، فإن حكم قطعها يعتمد على الغرض من الدعوة. وفقًا للعلماء، هناك تفصيل في هذا الأمر: أولاً، إذا دعاها زوج

إذا دعا الرجل زوجته أثناء أدائها للصلاة النافلة، فإن حكم قطعها يعتمد على الغرض من الدعوة. وفقًا للعلماء، هناك تفصيل في هذا الأمر:

أولاً، إذا دعاها زوجها مستغيثًا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر، وجب عليها حينئذ إجابته، سواء كانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة. هذا لأن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة. كما يجب على كل من يسمع مستغيثًا واقعًا في هلكة أن يقطع صلاته ويهم لمساعدته.

ثانيًا، إذا دعاها زوجها لغرض غير طارئ أو لحاجة محتملة، فإن الأمر أوسع في النافلة. لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته. يمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة.

في الختام، يجب على المصلي -رجلا كان أو امرأة- قطع صلاته عند حصول حادث يحتاج صاحبه إلى مساعدة أو إسعاف، وإنقاذ الغريق، أو إطفاء الحريق، أو إنقاذ طفل أو أعمى من بئر أو نار. إذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة، والتسبيح في حق الرجل في الصلاة، فعل ذلك واستغنى به عن القطع.


الفقيه أبو محمد

17997 بلاگ پوسٹس

تبصرے