إذا داعب الرجل زوجته ووصلت إلى قمة الشهوة ولكنها لم تقذف، فإنها لا تصبح جنابة ولا يلزمها الغسل. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك أمران يمكن أن يحدثا حال اللقاء الجنسي أو المداعبة بين الزوجين:
1. **الجماع**: وهو إيلاج فرجه في فرج زوجته وإن لم يُنزل. في هذه الحالة، يجب الغسل على كلا الزوجين، بغض النظر عن نزول المني أم لا.
2. **نزول المني**: سواء من الرجل أو المرأة. إذا خرج المني من المرأة، وهو ماء أصفر رقيق يخرج عند الشهوة الكبرى، فيجب عليها الغسل.
أما السائل الذي يخرج من المرأة عند المداعبة دون الجماع، فقد يكون منياً أو مذياً أو إفرازات مهبلية. إذا كان منياً، فيجب الغسل. أما إذا كان مذياً، فيجب غسله والوضوء منه فقط. وإذا كان إفرازات مهبلية، فلا توجب الغسل، وإنما تنقض الوضوء.
لذلك، إذا داعبت المرأة زوجها ووصلت إلى قمة الشهوة ولكنها لم تقذف، فلا يجب عليها الغسل، لأنها لم تصل إلى حالة الجماع أو نزول المني.