في مسألة مشاركة رجلين في زراعة الأرض، أحدهما يقدم الأرض فقط والآخر يقوم بالزراعة والسقي، فإن زكاة المحصول تختلف حسب طريقة السقي. إذا كان المحصول مسقياً بلا كلفة أو مؤونة، مثل سقي المطر أو العيون، ففيه العشر. أما إذا كان المحصول مسقياً بكلفة أو مؤونة، مثل استخدام آلة لرفع المياه، ففيه نصف العشر.
بالنسبة لسؤال إخراج القيمة بدلاً من المحصول، فإن جمهور العلماء لا يوافقون على ذلك، إلا في حالات الضرورة أو الحاجة. فإذا لم يكن هناك بديل آخر، مثل فقدان المحصول أو عدم القدرة على الحصول عليه، يمكن إخراج قيمته نقداً. ومع ذلك، فإن هذا الحكم مقيد بوجود مبرر شرعي، مثل ما ورد في زكاة الإبل حيث يمكن إخراج قيمة الشاة بدلاً منها.
في حالة مشاركة الأرض بين شخصين، فإن زكاة المحصول تقع على كل منهما بنسبة مساهمته. إذا بلغ نصيب كل منهما مقدار النصاب السابق ذكره، فيجب على كل واحد منهم إخراج العشر أو نصف العشر من نصيبه. وإذا لم يبلغ نصيب أحدهما مقدار النصاب، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على من لم يبلغ نصيبه مقدار النصاب منهما.
أما بالنسبة لإخراج الزكاة من المال بعد بيع المحصول، فإن جمهور العلماء يرون أن الزكاة يجب أن تخرج من المحصول نفسه قبل بيعه. ومع ذلك، هناك بعض العلماء الذين يرون جواز إخراج القيمة في الزكاة في حالات معينة.
في النهاية، من الأفضل إخراج الزكاة من المحصول نفسه قبل بيعه، وذلك لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية وتجنب أي خلافات محتملة.