اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنّ المسح على الخف شرطٌ أن يغطي الرسغ والكعب، أي الجزء السفلي والساعد من القدم. هذا القول مبني على قاعدة عامة وهي أن ما ظهر فرضا للغسل (الكعب) يجب عرضه أثناء الوضوء، بينما ما ستره الإسلام (الدستور)، مثل الخفي والعقال، يُمسح بدلاً من غسله.
ومع ذلك، هناك خلاف بين العلماء بشأن المسح على الخفاف التي لا تستر الكعب تمامًا. اعتبر بعض العلماء، مثل ابن حزم والأوزاعي، أنه يجوز المسح حتى لو كانت الخفاف قصيرة وتظهر جزءًا صغيرًا من الكعبين. ويعتمد هؤلاء العلماء أساسًا حجتهم على القبول العام للمصطلح "خف" طالما أنها تشابه أحذية القديم وتمكن مرتديها من المشي بحرية.
ومن الجدير بالذكر أنه رغم الاتفاق الظاهر بين مذاهب الفقه الرئيسية الأربع، فإن عدم وجود إجماع يعني أن الموضوع قابل للنقاش والتفسير. وعلى الرغم من توافق العديد من الفقهاء على رأي معين، إلّا أنه لا يشكل "إجماع"، خاصة عندما نتذكر اختلافات الآراء داخل مجتمع العلم خلال فترات زمنية مختلفة.
وفي النهاية، يرجع القرار الأخير في المسألة إلى الاجتهاد الشخصي لكل فرد بناءً على معرفته بفروق النصوص الشرعية والاستنباط منها. وينبغي دائماً مراعاة الأحكام العامة والقواعد الأساسية للدين الإسلامي فيما يتعلق بالأداء الدقيق للشرائع المفروضة.