بعد وفاة أخيك رحمه الله، حصلت عائلتك على مبلغ التأمين البالغ 250 ألف ريال. وقد استخدمت والدتك جزءًا منه، وهو 50 ألف ريال، كدفعة أولى لبناء مسجد باسمه. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن مبلغ التأمين محرم، وأن عمليات التأمين وهذه البرامج المشابهة لها والعائد منها محرمة.
وفقًا للفتوى، فإن عقد التأمين التجاري بكافة أنواعه محرم، بما في ذلك البرنامج الذي كان أخوك مشتركًا فيه. إذا تاب المؤمن عليه أو أجبر على التأمين، فإنه لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفعه إليهم من أقساط فقط.
في هذه الحالة، يجب النظر في مقدار الأقساط التي دفعها أخوك للشركة، والتي ستكون القدر الحلال من جملة المبلغ الذي صُرف. ويُضمّ هذا المبلغ لجملة تركته ليكون لورثته من بعده. إذا أجاز الورثة صرفه في بناء مسجد، فلا حرج في ذلك.
أما باقي المبلغ، فإن كان يمكن رده إلى شركة التأمين، فيجب رده إليها. وإلا، فيجب صرفه في مصالح المسلمين، ومنها بناء المساجد. وهذا يعتبر طريقة للتخلص من المال الحرام، ولا يكون صدقة عن المتوفي؛ لأنكم لا تملكون هذا المال شرعاً.
في حالة مشابهة، حيث اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين وحرق كل ما فيه من السلع تقريباً، فقد عوضته شركة التأمين كل ما ضاع تقريباً. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر.
لذلك، إذا أردتم التخلص من المال الحرام واستخدامه في بناء المسجد، يمكنكم إخراج مبلغ 50 ألف ريال أخرى ونيتها تعويض المبلغ السابق الذي صُرف في المسجد. بهذه الطريقة، يمكن أن يكون بناء المسجد كله حلالاً.
والله أعلم بالصواب.