إذا أعطاك والدك مالاً من مصروفك اليومي، وتصرفت منه في بناء مسجد، فإن الأجر المترتب على هذه الصدقة يكون لك كاملاً. هذا بناءً على فضل وكرم الله، حيث يُرجى أن يكون لك أجر هذه النفقة كاملاً، كما يكون لوالدك الذي اكتسب هذا المال وأنفقه عليك مثل هذا الأجر أيضاً.
يُستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها وله مثلها، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولهما بما أنفقا". (البخاري 1440، مسلم 1024)
ومع ذلك، يجب أن يكون هذا مقيداً بعدم إفساد مال المالك الحقيقي، أي أن لا ينفق الولد أو الزوجة ما يجحف بمال الأب المنفق أو يكلفه فوق ما اعتاد من النفقة. في مثل هذه الحالات، لا بد من إذن صاحب المال.
لذلك، يمكنك أن تشارك في بناء مسجد من مال أبيك دون قلق، حيث سيكون لك أجر هذه الصدقة كاملاً، كما سيكون لوالدك أجر مماثل.