سنتكلم عن اصل من اصول الشريعه وهو ( القياس ) القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع

سنتكلم عن اصل من اصول الشريعه وهو ( القياس ) القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة، بعد الكتاب و

سنتكلم عن اصل من اصول الشريعه وهو

( القياس )

القياس في علم أصول الفقه هو الدليل الرابع

من أدلة الفقه عند مذهب أهل السنّة،

بعد الكتاب والسنة والإجماع، وإنما يعد دليلا

شرعيا عند عدم وجود دليل شرعي للحكم من

نص من الكتاب والسنة والإجماع فلا قياس

مع النص.

بينما يعتقد المذهب الشيعي الأثنى عشري

ببطلان القياس الفقهي، حيث يتفقون مع أهل

السنة في المصادر الثلاثة الأولى من مصادر

التشريع ويختلفون معهم في المصدر الرابع،

فالسنة تعتقد بالقياس والشيعة تعتقد بالعقل.

اولا تعريف القياس

القياس لغة: هو لفظ له إطلاقان:

الأول: "التقدير" أي: معرفة قدر أحد الأمرين

بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض

بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي

المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب

الجراحة أي قدر الطبيب مدى غور الجرح.

الثاني: المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسية

مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب، أم معنوية

مثل فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل

والشرف والهمة

التعريف الاصطلاحي

عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات

فمنها تعريف الشافعية له وكثير من المحققين

ومنهم الباقلاني وغيره وهو:

"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما

أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما في حكم

أو صفة". وقال صدر الشريعة هو: تعدية

الحكم من الأصل إلى الفرع


هناء الأنصاري

16 مدونة المشاركات

التعليقات